للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه النهي عن صوم النصف الثاني وحده من شعبان فهو مكروه كراهة تحريم كما مر بيانها مع زيادة في أول كتاب الصيام.

٣٠/ ٢٨٠ - (وعنه أي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم).

وفيه النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة فهو مكروه وكراهته كراهة تنزيه ومحلها في حاج وإن لم يتضرر بالصوم كما أشار إليه بقوله "بعرفة" وفي مسافر يتضرر به كما مر أما غيرهما فيسن له صومه كما مر.

٣١/ ٢٨١ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَد، رواه الشيخان).

وفيه كراهة صوم الدهر غير العيدين والتشريق مع جوازه، ومحلها إذا تضرر به أو فوت به حقًّا وإلا فيسن والقول بعدم جوازه إن بقي على ظاهره من صوم

<<  <   >  >>