٢/ ٢٨٣ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ منْ رَمَضَانَ حتَّى تَوَفَّاهُ الله ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، رَواه الشيخان) وفيه سن الاعتكاف وتأكده حيث واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي وأنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان لأنه خاتمة الصيام، والاحتمال أن يصادف ليلة القدر، وأنه يستوي فيه الرجل والمرأة نعم إن كانت مزوجة أو رقيقة فلا يجوز إلا بإذن الزوج والسيد.
٣/ ٢٨٤ - (وعنها) أي عن عائشة (رضي الله عنها أَنْ) مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن وخبرها (كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَيُدْخِل عليّ رَأْسَه -وهو معتكف في المسجد- فأُرجِّلُهُ) أي أسرح شعره بمشط (وكَانَ لا يدخُلُ