تنتقب -أي لا تستر وجهها بالنقاب وهو بكسر النون ما يستر به الوجه، ويسد على الأنف، ولا تلبس القفازين- تثنية قفاز وهو شيء يعمل لتغطية اليدين والساعدين يُحَشّى بقطن وله إزرار تزر على الساعدين من البرد، (والحديث رواه الشيخان إلا ولا تنتقب إلى آخره فالبخاري) وفيه أنه يحرم على الرجل المحرم لبس ما ذكر وعلى المرأة المحرمة ستر وجهها ولبس القفازين، وكل ذلك حيث لا عذر، والسر في تحريم المذكورات على المحرم ما فيها من الترفه، وأن يتذكر بذلك موت الناس وبعثهم حفاة عراة.
٥/ ٣٠٢ - (وعن عائشة رضي الله عنها قَالتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ ولِحلِّهِ) أي تحلله من محرمات الإِحرام (قَبْلَ أنْ يَطوفَ بالبيتِ) طواف الإِفاضة (رواه الشيخان).
وفيه سن التطيب قبل الإِحرام وقبل التحلل الثاني، ولا يضر بقاء أثر