للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} والأكل مباح والإِبقاء واجب، ويكره أيضًا للحلال خطبة مُحْرِمَة ليتزوجها بعد إحلالها بخلاف خطبة المعتدة فإنها تحرم، وفرق بأن المحرمة متمكنة من تعجيل تحللها، والمعتدة لا يمكنها تعجيل فربما غلبتها الشهوة فأخذت بانقضاء عدتها قبل انقضائها.

٧/ ٣٠٤ - (وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم -قال: فَقَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه وكانوا مُحْرِمِينَ هَلْ مِنْكُمْ أحَدٌ أمره أو أَشَار إِلَيه بشيءٍ) من اصطياد؟ (قالوا: لا قال: فكُلُوا ما بقي من لحمِهِ رواه الشيخان).

وفيه أنه إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة أو إعانة يحرم أكله عليه وعلى غيره وأنه لا يحرم عليه صيد غيره إذا لم يكن له فيه إشارة وأجمع العلماء على أنه يحرم عليه الاصطياد فإن قلت لم ترك أبو قتادة الإِحرام مع كونه خرج للنسك ومر بالميقات قلت أجيب بأوجه: أولها أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشف عدو لهم فكان الالتقاء معه بعد مجاوزة الميقات، وأضعفها أنه لم يكن مريدًا للنسك، وأبعدها أن المواقيت لم تكن وقتت بعد.

٨/ ٣٠٥ - (وعن الصعب) بفتح الصاد وسكون العين بن جثامة -بفتح الجيم وتشديد المثلثة- ابن قيس بن ربيعة الليثي بمثلثة نسبة إلى ليث جد من

<<  <   >  >>