١٠/ ٣٠٧ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، رواه الشيخان) وتقدم الكلام عليه في كتاب الصيام.
١١/ ٣٠٨ - (وعن أبي محمد كعب بن عجرة) بضم العين ابن أمية ابن عدي بن عبيد بن الحارث (رضي الله عنه قَال: حُمِلْت) يعني أتيت (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: مَا كُنْتُ أُرَى) بضم الهمزة أي أظن (الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى) بفتح الهمزة من رؤية البصر أي ما أبصره (أتَجِدُ شَاةً) أي أتقدر عليها لتفدي بها إذا حلقت رأسك لإزالة الأذى (فقلتُ: لا قال: فَصُمْ ثلاثةَ أيامِ، أوْ أطعِمْ ستةَ مساكينَ لكلِ مسكينٍ نصفُ صاعٍ) من الطعام (رواه الشيخان) وفي رواية أيؤذيك، هوامَ رأسك فقلت: نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة.
وفي ذلك أنه يجوز للمحرم حلق رأسه لدفع الأذى مع الفدية وأنه يحرم من غير أذى مع لزومها كما فهم بالأولى ووجه سؤاله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بقوله أتجد شاة