وفيه أنه يسن دخوله مكة نهارًا وهو الأصح، والغسل له وأن يكون الغسل بذي طوى لمن كانت في طريقه، وأنه يسن المبيت بذي طوى لمن هي في طريقه.
٤/ ٣١٤ - (وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رَملَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الحَجر إلى الحجرِ ثَلَاثًا ومَشَى أرْبَعًا، رواه مسلم).
وفيه أنه يسن في الطواف الرمل في ثلاثة أشواط وهي الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الباقية، والرمل بفتح الميم ويسمى الخبب وهو خطا متقاربة بسرعة لا عدو فيها ولا وثب، وفيه استيعاب البيت بالرمل، وأما خبر أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعًا ما بين الركنين فمنقطع، مع أنه متقدم على الأول لأنه كان في عمرة القضاء سنة سبع، والأول في حجة الوداع سنة عشر، فهو ناسخ لذلك.