للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه سن تقبيل الحجر الأسود وهو خاص به دون بقية الأركان، والحاصل أنه يسن للطائف تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده والسجود عليه، فإن عجز استلمه بيده، فإن عجز عن استلامه، واستلام اليماني الآخر استلمه بنحو عود ثم قبل ما استلمه به، فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده اليمنى، فإن عجز فبما فيها ثم قبل ما أشار به وبعض ذلك يأتي على الأثر.

٧/ ٣١٧ - (وعن أبي الطُّفَيلِ) عامر بن وايلة الليثي رضي الله عنه (قَال: رَأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بالبَيتِ على بعير وَيَستَلمُ الرُّكْنَ بَمحْجَنٍ) بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الجيم عصا محنية الرأس يتناول بها الراكب ما سقط منه، كانت معه (ويَقَبِّلُ المِحجَن، رواه مسلم).

وفيه سن استلام الحجر وإنه إذا عجز عن استلامه بيده استلمه بعود.

٨/ ٣١٨ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الثَقَل) بفتح المثلثة والقاف وهو المتاع ونحوه (أو قال في الضَّعفَةِ من جمع) أي مزدلفة (بليل).

<<  <   >  >>