بمنى"، وفي أخرى "أنه كان واقفًا على راحلته"، وفي أخرى "أنه كان عند الجمرة"، وفي أخرى "أنه كان يخطب". فقيل القصة واحدة، ويحمل على أنه وقف على راحلته عند الجمرة يخطب ويسألونه ومعنى يخطب يعلمهم وأبدى القاضي عياض بعد نقله ذلك احتمالًا صوبه النووي وغيره.
إن ذلك في موضعين أحدهما أنه وقف على راحلته عند الجمرة ولم يخطب، وثانيها بعد صلاة الظهر وقف للخطبة فخطب. وهي إحدى خطب الحج الأربع المشهورة يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك.
١٦/ ٣٢٦ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيسَ على النِّسَاءِ حَلْقٌ وإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ، رَوَاه أَبُو دَاود بإسْنَادٍ حَسَنٍ).
وفيه أن المشروع للنساء التقصير لا الحلق، بل يكره لهن الحلق وقال القاضيان حسين وأبو الطيب: يحرم عليهن، ومثلهن في ذلك