للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَائِضِ) وجوب طواف الوداع (رواه الشيخان).

وفيه وجوب طواف الوداع على غير الحائض فيجب على غيرها ممن خرج من مكة ولو مكيًّا، أو إلى دون مسافة قصر وقيس بالحائض النفساء.

فرع: الخارج إلى التنعيم أو الجعرانة للعمرة لا وداع عليه واعلم أن هذا الطواف ليس من المناسك، وإنما يؤمر به من أراد مفارقة مكة كما تقرر تعظيمًا للحرم.

٢٠/ ٣٣٠ - (وعن أبي بكر عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي رضي الله عنهما قَال: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا أفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المْسجِدَ الحَرَامَ، وصلاةٌ في المَسْجِدِ الحَرَامِ أفضَلُ مِنْ صَلاةٍ في مَسْجِدِي بِمائَةِ صلَاةٍ، رواه الإِمام أحمد وصححه ابن

<<  <   >  >>