الحديث بأنه قضية عين يتطرق إليها احتمال وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع وباحتمال أن الشرط لم يكن في نفس العقد وقوله. بأوقية، رواية بوقية وكل مشهور لكن الأولى أشهر. قال النووي: قوله فبعته بوقية، وفي رواية "بخمس أواق وزادني أوقية، وفي رواية "أوقيتين ودرهم أو درهمين" وفي رواية "بأوقية ذهب"، وفي أخرى "بأربعة دنانير" وذكر البخاري اختلاف الروايات وزاد بثمان مائة درهم، وفي رواية "بعشرين دينارًا"، وفي أخرى "أحسبه بأربع أواق".
قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداودي ليس لأوقية الذهب قدر معلوم أوقية الفضة أربعون درهمًا، قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى، وهو جائز فالمراد أوقية ذهب ويحمل عليها رواية أوقية المطلقة وأما رواية خمس أواق، فالمراد من القصة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت، فالأخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وبأواق الفضة عما