للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢/ ٣٥٣ - (عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا) أي نوعًا (أَيسَرُهَا) إنما (مِثْلُ أَنْ يَنْكحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وإِنَّ أَرْبى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ المُسْلِمِ) أي المتكلم فيه بما لا ينبغي (رواه الحاكم وصححه).

وفيه تحريم الربا وأنه أنواع، وأن أعظم الربا إثمًا التكلم في عرض المسلم بما لا ينبغي.

٣/ ٣٥٤ - (وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذَّهَب بالذَّهَبِ والفِضَّةَ بِالْفِضَّة والبُرُّ بالبُرِّ والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ والتَّمْر بِالتَّمْرِ والمِلْحُ بِالملْحِ) أي بيع كل منهما بمثله إنما يصح (مِثْلًا بِمثلٍ أي سَواءً بِسَوَاءٍ) فهو تأكيد وإيضاح لما قبله، ويحتمل رجوع المثلية إلى المكيل والتسوية إلى الموزون (يَدًا بِيَدٍ) نصب ذلك كله على الحال بتأويله بمشتق أي متماثلين مستويين متقابضين في المجلس (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ) بأن بيع شيء منها بآخر (فَبِيعُوا كَيفَ شِئْتُم) أي متماثلين أو غير متماثلين (إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

<<  <   >  >>