وأجاب الأول بحمل الأمر بوضع الجوائح على الندب، وبأن معنى الرواية المذكورة لا يحل لك مطالبته ما دام معسرًا كما أن معنى آخر الحديث وليس لكم الآن إلا ذلك.
وفيه أيضًا التعاون على البر والتقوى ومواساة المحتاج والحث على الصدقة وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه، وأنه يسلم للغرماء جميع مال المفلس إذا لم يف بدينه ولا يترك له سوى ثيابه ونحوها.
٤/ ٣٧٣ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَال: عُرضْتُ) أي ممن عرض من الجيش أيصلح للقتال فيؤذن له في الخروج له أو لا فيمنع (على النبي - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ) غزوة (أُحُدٍ) ويقال له ذو عينين وهو جبل بالمدينة على أقل من فرسخ منها وبه قبر هارون عليه الصلاة والسلام.
(وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشرَةَ سَنَةً. فَلَمْ يُجِزْنِي) - أي لم يأذن لي في الخروج للقتال ولم يرني بلغت (وَعُرِضْتُ عَلَيهِ يَوْمَ) غزوة (الْخَنْدَقِ) وتسمى غزوة الأحزاب، وسميت بالخندق لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما تحزّب لقتال الكفار أحزابًا أي طوائف حفر حول المدينة خندقًا في ستة أيام (وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي) أي أذن لي في الخروج للقتال ورآني بلغت (رواه ابن حبان في صحيحه،