للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه جواز الشركة كما مر، والحث على الأمانة ويتضمن أن الخيانة تذهب البركة إذ المراد بقوله خرجت من بينهما نزعت البركة من مالهما.

٢/ ٣٨٢ - (وَعَنِ السَّائِبِ) بِنْ أَبِي السَائِبِ صيفي بن عابد المخزومي (رَضِيَ الله عَنْه أنه كان شَرِيك النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ البعثة. فجاء) إليه (يوْمَ الْفَتْح) لمكة (فقال) له (مَرْحَبًا بِأَخي وَشَرِيكي، رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإِسناد).

وفيه جواز الشركة والافتخار بمشاركة أهل الخير، ووهم بعضهم في نسبة السائب فقال عن السائب بن يزيد وليس هو كذلك بل هو من ذكرناه.

٣/ ٣٨٣ - (وعن جابر قال: أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى خَيبَرَ فأَتَيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال) لي (إِذَا أَتَيتَ وَكِيلي بِخَيبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمَسَةَ عَشَرَ وَسْقًا رواه أبو داود وصححه).

وفيه جواز الوكالة وتقدم تفسير الوسق وضبطه في كتاب الزكاة.

٤/ ٣٨٤ - (عَنْ عُرْوَةَ بن الجعدي البَارِقي) نسبة إلى بارق بطن من الأزد (رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشترِي بِه أُضحيةً أَوْ شَاةً) شك من الراوي (فَاشتَرى بِهِ شَاتين فَبَاعَ إِحْدَاهُما بِدينَارٍ فأتاه بشاة ودينار، فدعا له

<<  <   >  >>