صَدِيقًا) له حالة كونه (غَيَرَ مُتَمَولٍ) -بكسر الواو- (مَالًا، رواه الشيخان).
وفيه صحة الوقف وسنة التقرب إلى الله تعالى بأنفس الأموال، واستشارة الأكابر والائتمار بأمرهم، وأن التحبيس صريح في الوقف كالوقف وكذا الصدقة لكن بشرط أن يكون معها قرينة دالة على الوقف كما أسرت إليه آنفًا، وأن الوقف ينتقل إلى الله تعالى بحيث يمتنع انتقاله ونقله ببيع أو نحوه وكذا رهنه، وفيه أيضًا أفضلية الوقف على من ذكر من الأصناف، وجواز الوقف على الأغنياء لإِطلاق بعض الأصناف عن التقييد بالفقر وهو الأصح عندنا، وجواز وقف المشاع لأن هذه الأرض كانت مشاعة كما رواه الشافعي.
وفيه أن للواقف أن ينتفع بوقفه إذا أطلقه ومحله عندنا إذا صار بصفة الموقوف عليه وإلا فلا ينتفع به كغيره من غير أرباب الوقف وأما إذا شرط انتفاعه فلا يصح الوقف لأنه في معنى الوقف على نفسه وهو باطل عندنا وفي الصورة السابقة لم يرد نفسه وإنما ذكر صفة عامة فإذا اتصف بها دخل.
٣/ ٤٠١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: بَعَثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -،