للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يشد به الوعاء (ثمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً) ولو متفرقة على العادة (فَإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) أي مالكها (فَأَدّهَا إِلَيه وإِلّا فَشَأْنُكَ بِهَا) أي فاحفظها عندك (قال) السائل (فَضَالَّةُ) أي فلقطة (الْغَنَمِ؟ قال) له (هِيَ لَكَ) بتملك لها (أَو لأَخِيك) أي لمالكها إن عرف (أَوْ لِلذِّئْب) إن لم يعرف بأن يأكلها فالقصد بهذا الحث على أخذها حفظًا لحق مالكها (قال) السائل (فَضَالَّةُ) أي فلقطة (الإِبِلِ؟ قال) له (مَا لَكَ وَلَهَا؟ ) استفهام إنكار (دَعْهَا) أي اتركها (فَإِنَّ مَعَهَا حِزَاؤُهَا) بكسر المهملة ثم بالمعجمة والزاي- خفها.

(وسِقَاؤُهَا) بكسر المهملة وبالمد أي جوفها (تَردُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ) فلا تبالي بتركك لها (حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) أي مالكها (رواه الشيخان).

وفيه جواز التقاط اللقطة والأمر بتعريفها سنة كما مر، ومحله إذا كانت اللقطة كثيرة أما القليلة فإن كانت بقدر ما يعرض عنه غالبًا كتمرة وزبيبة وزبل يسير فلا يعرفها واجدها بل يستبدلها وإلا فليعرفها دون سنة إلى أن يظن إعراض فاقدها عنها غالبًا وفيه الأمر بردها إذا جاء مالكها والأمر بترك التقاطه المستغنية عن الالتقاط والكلام على ذلك مستوفى في كتب الفقه.

<<  <   >  >>