للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح، وهو سنة لمن تاقت نفسه إليه ووجد أهبته، وفيه النَّهي عن التبتل وهو محمول -أخذًا مما مر- على كراهة التنزيه للتائق الواجد للأهبة.

وفيه طلب نكاح من وصفت بكونها ولودًا ودودًا والكلام على ذلك مستوفى في كتب الفقه.

٣/ ٤٢٤ - (وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -) إخبارًا بما يفعله النَّاس عادة (تُنْكَحُ المَرْأةُ لأرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا) بفتح المهملتين وبالموحدة -أي بسببها بأن تكون طيبة الأصل (ولِجَمَالِهَا وَلِدِينها، فَاظْفَرْ) أيها المسترشد (بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبت يَدَاكَ) أي افتقرتا وأضيف ذلك إلى اليد لأنَّ التصرفات تقع بها غالبًا، ولم تر العرب بهذه اللفظة معناها الأصليّ من الدعاء بل إيقاظ المخاطب لذلك المذكور ليعتنى به وقيل معناها افتقرتا إن لم تفعل ما أرشدتك إليه وجريت عليه في غير هذا الشَّرح (والحديث رواه الشيخان).

وفيه الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأنَّ صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم.

٤/ ٤٢٥ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا

<<  <   >  >>