للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه اشتراط وقوع عقد النكاح من الولي ولو بنيابة.

٨/ ٤٢٩ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أيُّمَا امْرَأَةٍ) بزيادة ما (نَكَحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَليها فَنِكَاحهَا بَاطِلٌ، فإِنْ دَخَلَ بِهَا) الزوج (فَلَهَا) عليه (المهر بِمَا اسَتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَروا) أي تنازعوا بالوجه الآتي (فالسُّلْطَان وَليُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم).

وفيه عدم صحة النكاح الواقع بلا ولي، ووجوب المهر. فيه إذا دخل بها الزوج، وأنَّه إذا تنازع الأولياء فيمن يزوجها فالسلطان وليها وهو عند الشَّافعي محمول على عضلهم بأن قال كل: لا أزوج أما إذا قال كل: أنا الذي أزوج فلا تنتقل الولاية للسلطان بل إن اتحد المخاطب أقرع بينهم وجوبًا فمن خرجت قرعته زوج فإن زوج غيره صح تزويجه للإِذن فيه وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا تفي ولاية من لم تخرج له، إن تعدد المخاطب زوجت ممن ترضاه فإن رضيتهما أمر الحاكم بتزويج أحدهما.

<<  <   >  >>