للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها الحقيقية والمجازية وبين المرأة وخالتها كذلك في النكاح واحد أو في وطء بملك سواء نكحهما معًا أو مرتبًا لإِفضاء التنافر بذلك والتباغض إلى قطيعة الرحم أو نحوه فإن جمع بينهما في نكاح معًا بطل عملًا بمقتضى النَّهي، أو مرتبًا فالثاني لأنَّ مسمى الجمع حصل به، ويحرم الجمع بين الأختين كما فهم بالأولى بخلاف بنتي العم وبنتي الخال ونحوهما.

١٤/ ٤٣٦ - (وعن عثمان بن عفَّان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: لا يَنْكحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ رواه مسلم) وتقدم الكلام عليه في الحج.

١٥/ ٤٣٧ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تَزَوَّجَ النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرمٌ رواه الشيخان).

وعليه فهذا من خصائصه - صَلَّى الله عليه وسلم -وهو ما صححه النووي في روضته كأصلها، لكن أكثر الروايات عن ابن عباس أيضًا أنَّه كان حلالًا، ويوافقه

<<  <   >  >>