للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للترمذي "أولاهن أو أخراهن بالتراب" وفي أخرى للدارقطني "إحداهن بالبطحاء".

وفي الحديث نجاسة ما ولغ فيه الكلب وإن جاز اقتناؤه لأن ألغسل إنما يجب لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على ما ولغ فيه ولا تكرمة فتعين أن يكون لنجاسة بالولوغ.

يقال: ولغ يلغ بفتح اللام فيهما أي شرب بطرف لسانه.

وفيه أيضًا إن ذلك إنما يطهر بالغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا ينافيه رواية مسلم "فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامنة بالتراب" إذ المراد أن التراب يصحب السابعة فكأنه قام مقام غسلة أخرى فسميت ثامنة لهذا فهي بمعنى رواية أبي داود السابعة بالتراب وهي معارضة أولاهن في محل التراب فتتساقطان في محل تعينه ويكتفى بوجوده في إحداهن كما في رواية الدارقطني على أنه في الحقيقة لا تعارض بين الروايتين بل محمولتان على الشك من الراوي بقرينة رواية الترمذي أخراهن أو قال أولاهن، وبالجملة لا تقيد بهما رواية إحداهن لضعف دلالتهما بالتعارض أو بالشك ولجواز حمل رواية إحداهن على بيان الجواز، وأولاهن على بيان الندب وأخراهن على بيان الإِجزاء.

<<  <   >  >>