ويصرف بإرادة الوادي والمكان ولا يصرف بإرادة البقعة وهو الأكثر (ثمَّ نَهى عَنْهَا) أي عن المتعة (رواه مسلم).
وفيه النَّهي عن نكاح المتعة للتوقيت فيه.
١٩/ ٤٤١ - (وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال لَعَنَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المُحَلِّلَ، وَالمُحلَّلَ لَهُ رواه النَّسائيّ والترمذي وصححه).
وفيه النَّهي عن نكاح المحلل ومحله إذا نكح بشرط أنَّه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما، فلو نكح بلا شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره وصح النكاح.
٢٠/ ٤٤٢ - (وعن عائشة رضي الله عنها قَالتْ جاءت امرأة رِفَاعَةَ) بن سموال بفتح المهملة وكسرها (القُرَظِيِّ) وامرأته صحابية واسمها قيل: أميَّة بنت الحارث وقيل: تميمة بفتح التاء وضمها بنت وهب وقيل: سهيمة وقيل عائشة وقيل نعيمة بنت وهب (إلى النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رفاعة القرظي فَطلَّقَنِي فَأبَتَّ) بالمثناة من البت وهو القطع (طَلاقِي) ثلاثًا بمعنى قطع به الوصلة بيني وبينه (فَتَزَوَّجتُ) بعده (عَبْدَ الرَّحْمنِ بنَ الزُّبَيرِ) بفتح الزَّاي