واختلف أئمتنا في معناه، فقيل: أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء، وقيل جعل نفس العتق صداقًا، وقيل لما أعتقها بشرط أن ينكحها لزمها له قيمتها، وهي مجهولة فنكحها بها، والثلاثة خاصة به والصحيح كما قال ابن الصلاح والنووي ما قطع به البيهقي أنَّه أقرب إلى لفظ الحديث فيكون معنى قوله وجعل عتقها صداقها لم يجعل لها شيئًا غير العتق فحل محل الصداق وإن لم يكن صداقًا، وهو من قبيل قولهم الجوع زاد من لا زاد له واختلف هل يجري هذا في غيره - صَلَّى الله عليه وسلم - فقيل نعم وعزي قولًا للشافعي، والصحيح عنده كجمهور العلماء أنَّه إذا أعتقها على أن ينكحها ويكون عتقها صداقها لا يلزمها الوفاء، ولا يصح هذا الشرط لكنها تعتق به وله عليها قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانًا وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة فإذا نكحها بغير القيمة صح بالمسمى ولم تبرأ هي منها أو بالقيمة فإن كانت معلومة صح الصداق وبرئت منها وإلا فلا على الأصح.
٢/ ٤٥٥ - (وعنه) أي عن أنس (رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْنَ عَوْف أَثَر صُفرةٍ) وفي رواية ردع زعفران بعين مهملة أي أثره ولم ينكر عليه - صلى الله عليه وسلم - ذلك مع نهي الرجال عن الخلوق والزعفر المختصين