للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يسن كون الصداق خمسمائة درهم، ومحله في حق من يحتمل ذلك، فإن قلت: فصداق أم حبيبة زوجته - صلى الله عليه وسلم - كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار قلنا: هذا القدر إنَّما يتبرع به النجاشي من ماله إكرامًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

٤/ ٤٥٧ - (وعن سهْلِ بن سَعْدٍ الساعدي رضي الله عنه قال: زَوَّجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا امْرأةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدِ) بكسر التاء وفتحها (رواه الحاكم وصححه).

وفيه جواز تقليل الصداق عن صداقه - صلى الله عليه وسلم - كما يجوز الزيادة عليه.

٥/ ٤٥٨ - (وعن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَيرُ الصدَاقِ أَيسَرُهُ) على الزوج (رواه أبو داود وصححه الحاكم).

وفيه ما مر قبله وزيادة كون أيسر الصداق على الزوج خيرًا.

<<  <   >  >>