للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية له "فإِن شاء طعم أي أكل وإن شاء ترك الأكل".

وفيه طلب إجابة الدعوة للوليمة، وتقدم الكلام عليه وعلى طلب الدعوة وفيه أن الصوم لا يمنع من طلب الإِجابة، وأنَّه إذا أجاب فليدع لأهل الطَّعام بما مر فإن كان الصوم واجبًا لم يجز فطره، أو مندوبًا فإن شق على صاحب الطَّعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فعدمه وبالجملة لا يجب الأكل من الوليمة على الأصح في مذهب الشَّافعي والأمر به في الرّواية الأولى محمول على الندب بقرينة الثَّانية.

٤/ ٤٦٢ - (وعن صفية بنت شيبة) أبي طلحة القرشية وهي كما قال النووي في تهذيبه صحابية وقيل تابعية (- رضي الله عنها -) قَالتْ أَوْلَمَ النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - على بعض نِسَائِه) والأقرب كما قال شيخنا حافظ عصره الشهاب بن حجر أم سلمة - (بمدين مِنْ شَعير، رواه البُخاريّ) وفي رواية بصاعين من شعير وفيه أن الوليمة تحصل بما ذكر كما تحصل بأقل منه وقد مر بسطه في الباب السابق ومر بيان المد والصاع في الزكاة.

٥/ ٤٦٣ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أُتِيَ النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - بقصعَةٍ) بفتح القاف (مِنْ ثَرِيدٍ) بمثلثة أي مرق فت فيه خبز، (فَقَال) لهم (كلوا مِنْ

<<  <   >  >>