للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه وجوب الاستبراء على الأمة التي حدث ملكها لتحل لسيدها وأن الاستبراء تارة يكون بوضع الحمل وتارة بالحيض وقد يكون بشهر كما في الآيسة من الحيض وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المنهج وغيره.

٧/ ٤٨٩ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَال النبي - صلى الله عليه وسلم - الوَلَدُ) تابع (لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الحَجرُ) أي الخيبة ولا حق له في الولد وقيل الرجم بالحجر وضعفه النووي بأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة، وبأنه لا يلزم من وجهه نفي الولد عنه (والحديث رواه الشيخان) من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة في قصة.

وفيه أن الولد يتبع الفراش، والفراش عند الشافعي يثبت في المنكوحة بالنكاح مع إمكان الوطء، وفي المملوكة بالوطء لا بالملك فإذا أتت المرأة بولد يمكن كونه من الفراش لحقه ومدة الحمل ستة أشهر من الفراش وذلك مبسوط في كتب الفقه وفيه أن للزاني الخيبة ولا حق له في الولد.

<<  <   >  >>