وفيه أنه يجب على المالك كفاية مملوكه من طعام وغيره ولو كان أعمى زمنًا أو أم ولد أو آبقًا، وأنه لا يكلف ما لا يطيقه على الدوام وقد بسطت الكلام عليه في شرح المنهج وغيره، ولا شيء عليه للمكاتب ولو كتابة فاسدة لاستقلاله بالكسب فهو مستثنى من الحديث.
٣/ ٤٩٥ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. رواه النسائي). وهو في مسلم بلفظ "كفى إثمًا أن تحبس عمن تملك قوته".
وفيه أنه يحرم على المالك أن يقطع عن مملوكه كفايته.
٤/ ٤٩٦ - (وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قُلْتُ يا رسول الله مَنْ أَبَرُّ) بفتح الهمزة (قال: أُمَّكَ)(قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أُمَّكَ. قُلْت ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه).