وَهذِهِ أُمُّكَ، فَخْذ بِيَدِ أَيِّهمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فانْطَلَقَتْ بِهِ. رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي).
وفيه ثبوت الحضانة، وأنها تثبت للأم والأب كالذي قبله وأن الولد إذا ميز يخير بينهما إذا اجتمعا.
٣/ ٥٠٠ - (وعن أبي عمارة) البراء بتخفيف الراء على الصحيح ابن عازب.
هو ابن الحارث بن عدي بن حارثة الأنصاري الأوسي (رضي الله عنهما أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في ابنة حَمْزَةَ لِخَالتِهَا وقَال الخَالةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمَّ) علل به حكم الحضانة لخالة فشبهها بالأم لإِدلائها بها. (والحديث رواه البخاري).
وفيه ثبوت الحضانة، وأنها تثبت للخالة حيث لا أم لها ولا أخت لأنها تدلي بالأم.