يعارضه رواية أبي داود والنسائي لأن الحذق الرمي بحصاة أو بنواة أو نحوها تؤخذ بين السبابتين أو بين الإِبهام والسبابة فالأوجه حمل الحجر والعمود في الخبر السابق على صغيرين لا يقتلان غالبًا ليوافق هذه الرواية -وقوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها لأن القتل حينئذٍ شبه عمد ولا يصح حمله على ما يقتل غالبًا ليكون القتل عمدًا وقضى بقتل قاتل المرأة ثم عفا عنه فقضى بالدية لأن القضاء بالدية حينئذ لا يكون على العاقلة.
٦/ ٥٠٦ - (وعن أنس) هو ابن مالك (رضي الله عنه أَنَّ الرُّبَيِّعَ) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء (بِنْتَ النَّضرِ - عمته) أي عمة أنس (كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ) أي سن (جَارِيَةٍ) أي شابة حرة (فَطَلَبُوا) أي قوم الربيع (إِلَيهَا) أي إلى الجارية أي منها والمراد من أهلها (العَفْوَ) مجانًا (فَأَبَوْا) أي فامتنعوا (فَعَرَضُوا) عليهم (الأَرْشَ) أي الدية (فَأَبَوْا. فَأَتُوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَبَوْا إلا الْقِصَاصَ فقال أنس بن النضر يا رسول الله أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا والذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنيَّتَها) إذ إنه قاله قبل أن يعرف أن كتاب الله القصاص على النصين لظنه التخير بين القصاص والدية أو المراد الاستشفاع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم ولم يرد به الإِنكار بل توقعًا، ورجاء للعفو من فضل الله لما كان له عند الله من القرب والثقة، ويدل له آخر الحديث (فَقَال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَا أنَسُ كِتَابُ اللهِ القَصَاصُ) رفعهما بالابتداء أو الخبر وبنصبهما يجعل المصدرين بدلًا من اللفظ بفعلهما وبنصب الأول بالإِغراء ورفع الثاني خبر مبتدأ محذوف أو نصبه بالبدلية أو بفعل مقدر أو بدلا من اللفظ بفعله (فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَال