وأن حِفظَ المَاشِيةِ) من نعَم وغيرها (بِاللَّيلِ عَلَى أهْلِهَا وَأنْ عَلَى أهْلِ المَاشِيَةِ مَا أصَابَتْ) أي أتلفت (مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيلِ) حيث قصروا في حفظها (رواه أبو داود وصححه ابن حبان) وهو على وقف العادة الغالبة في حفظ البساتين ونحوها نهارًا، والماشية ليلًا فلو جرت عادة بلدة بحفظ الحوائط ليلًا والمواشي نهارًا انعكس الحكم في الأصح، والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
٥/ ٥١٨ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ) من الإِسلام إلى الكفر (فاقْتُلُوهُ رواه البخاري)
وفيه قتل المرتد، ومحله إذا لم يتب فإن تاب قبلت توبته وكذا قتل من تهود أو تنصر ومحله إذا لم يسلم.
٦/ ٥١٩ - (وعنه) أي عن ابن عباس (أنَّ أعْمى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَد تَشْتِمُ) بكسر التاء وضمها أي تسبّ النبي - صلى الله عليه وسلم - (وَتَقَعُ فِيهِ) أي تذمه وتعيبه