عَشَرَةِ أسْواطٍ) أي عشر ضربات بسوط (إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ) المقدرة (رواه الشيخان).
وفيه إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها وأنه لا يجوز الزيادة فيه على عشرة، لكن هذا مما اختلف فيه فمنهم من أخذ بظاهره مطلقًا، ومنهم من جوز الزيادة مطلقًا منيطًا ذلك بحسب ما يراه الإِمام، ومذهب الشافعي جواز الزيادة لكن لا يبلغ به أدنى الحدود في حق المعزر فلا يزاد في تعزير الحرّ على تسع وثلاثين ضربةً ولا في تعزير العبد على تسع عشرة ضربة، وقيل لا يبلغ به أدنى الحدود مطلقًا فلا يزاد في حد الحر على تسع عشرة، وقيل لا يبلغ به أدنى حدود الحر فيبلغ بالحر والعبد تسعًا وثلاثين وبكل حال فجمهور الصحابة والتابعين والأئمة على جواز الزيادة وأجابوا عن ظاهر هذا الحديث بوجوه منها أن عمل الصحابة بخلاف يقتضي نسخه وَضُعِّفَ بأنه لا يلزم من مثل ذلك النسخ، ولهذا قال بعضهم حمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه أهون في حمله على النسخ ما لم يتحقق، ومنها أنها واقعة عين بذنب معين أو رجل معين قاله الماوردي وفيه نظر كما قال غيره.
٢/ ٥٣٥ - (وعن عائِشَةَ رضي الله عنها قالت قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أقيلُوا ذَوي الهَيئاتِ عَثَراتِهِمْ) أي التي وقعوا فيها (إلَّا الحدودَ رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد).