وفيه الإِشارة إلى وجوب الجهاد وأن بر الوالدين مقدم عليه.
٤/ ٥٤١ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا هِجْرَةَ) مشروعة إلى المدينة من مكة (بَعْدَ الفَتْحِ) أي فتحها لأنها صارت دار إسلام أبدًا وأما مطلق الهجرة فبأن حكمها من بلاد الكفار للقادر كما هو مفصل في كتب الفقه (ولَكِنْ جِهادٌ وَنِيَّةٌ) أي مع نية خالصة أو لكن جهاد للقادر غير المعذور ونية للمعذور، وقال النووي معناه ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ومنه الخير في كل شيء.
٥/ ٥٤٢ - (وعن أبي موسى الأشْعَرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ قَاتَلَ لتكونَ كَلِمَة اللهِ) وهي كلمة الشهادة (هِيَ العُلْيَا) مؤنث الأعلى ولامه واو لكنها قلبت ياء كالدنيا من الدنو لأن لام فعلى إذا كانت صفة يجب القلب إلا ما شذ قياسًا كالقصوى (فَهُوَ) أي فقتاله (في سَبِيلِ اللهِ) أي طريقه أي هو الخالص (رواه الشيخان).