وفيه سن بعث السرايا للجهاد وإثبات النفل، وهو زيادة يدفعها الإِمام باجتهاده من مال المصالح لمن ظهر منه في الحرب أمر محمود أو يشرطها لمن يفعل ما ينكي الحربيين والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
وفيه وجوب قسمة الغنائم على أهلها وأن ما غنمته السرية قبل عودها إلى الجيش الذي خرج معها من البلد يكون مشتركًا بينهما لأنه ردء لها.
١٤/ ٥٥١ - (وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قَسَّمَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خيبر للفَرَس سَهْمَين وللرجل سهمًا) أي أعطى الرجل الفارس ثلاثة أسهم سهمًا لنفسه وسهمين لفرسه أي له بسببها (رواه الشيخان واللفظ للبخاري).
وفيه أن الفارس يستحق ثلاثة أسهم على الوجه الذي تقرر، سواء تعددت الأفراس أم لا، وأما الرجل غير الفارس فله سهم واحد.
١٥/ ٥٥٢ - (وعن معن بن يزيد السلمي رضي الله عنهما قال: قال