وفيه أن للإِمام أن ينفل السرية التي بعثها ابتداء لدار الحرب طليعة الربع مما غنمه وأن ينفل السرية التي أمرها بالرجوع بعد توجه الجيش لدارنا الثلث، ونقص في البداءة لأنهم مستريحون إذ لم يطل سهم السفر، ولأن الكفار في غفلة، ولأن الإِمام من ورائهم يستظهرون به بخلاف الرجعة في كل ذلك.
١٧/ ٥٥٤ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال (كُنَّا) أيها الغانمون ولو أغنياء (نُصيبُ في مغازينا العَسَلَ والعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ ولا نَرْفَعُهُ) أي لا ندخره (رواه البخاري).
وفيه أنه يجوز للغانمين التبسط على سبيل الإِباحة لا التمليك بما يعتاد أكله غالبًا من الغنيمة بدار الحرب، وفي العود منها إلى عمران غيرها كدارنا. ودار أهل الذمة، والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
١٨/ ٥٥٥ - (وعن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخْرِجَنَّ) اللام للقسم (اليَهُودَ والنَّصَارىَ من جزيرةِ العرب حتى لا أدَع) أي أترك (إلا مسلمًا رواه مسلم) وفي رواية له وللبخاري (أخرجوا المُشْرِكينَ من