وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر- والمراد هجر البحرين، وقيل غير ذلك، فعلم أن ذلك جائز لنا وهو إجماع.
٢/ ٥٥٨ - (وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بَعَثَنِي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمنِ وأمَرَنِي أنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حالمٍ) أي بالغ وإن لم يحتلم (دينارًا أو عِدْلَهُ) أي مثله (مَعافِريًا) فتح الميم برود باليمن منسوبة إلى معافر قبيلة باليمن (رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وفيه ثبوت أخذ الجزية وأنها تكون من النقد ومما يعادله في القيمة.
٣/ ٥٥٩ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تَبْدَأوا اليهودَ والنَّصارىَ بالسلامِ وإِذَا لَقيتُمْ أحَدَهُمْ في طريقٍ ضَيِّقٍ فاضطروهُ) أي ألجئوه (إلى أضْيقه رواه مسلم).
وفيه تحريم ابتدائهم بالسلام لأنه مودة لهم وهي محرمة علينا، وسائر المشركين كاليهود والنصارى في ذلك بل أولى.