للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤/ ٥٧٣ - (وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ قَوْمًا قالوا للنبِيِّ صلى الله عليه وسلم - إن قَوْمًا يَأتُونَنَا باللَّحْمِ لا نَدْري أذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيهِ أم لا؟ فَقَال سَمُوا الله عَلَيهِ) أنتم- ندبا (وَكُلُوهُ رواه البخاري).

وفيه أن التسمية ليست بواجبه عند الفعل وتقدم وأن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم ونحوها في أسواق بلاد المسلمين مباح.

٥/ ٥٧٤ - (وعن عبد الله بن مَعْقَل رضي الله عنه وتقدم ضبطه في صلاة التطوع قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحِذْفِ) تقدم ضبطه وتفسيره في قتال الجاني وفي المرتد في حديث أبي هريرة وأنه إنما يكون بنحو حصاة أو بندقة. وبهذا الاعتبار أتت في قوله وقال (إِنَّها لا تَصِيدُ صَيدًا وَلَا تَنْكَأ عَدُوًا) أي لا تكثر فيه جراحًا ولا قتلًا. (ولكنها تَكْسِرُ السن وَتَفْقَأُ العَينَ) أي تعور العين (رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

وفيه النهي عن الحذف لما مر، قال النووي قوله ينكأ بفتح أوله وبالهمزة كذا في روايات المشهور وقال القاضي يعني عياض كذا رويناه، وقال في بعض الروايات ينكي فتح أوله وكسر ثالثه غير مهموز وقال إنه أوجه لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة وليس هذا موضعهُ إلا على تجوز وإنما هذا من النكاية يقال نكيت العدو أنكيه نكاية ونكأت بالهمز لغةً فيه قال فعلى هذه اللغة يتوجه رواية الهمز انتهى كلام النووي فصح في ينكأ لغتان لكن بالنظر

<<  <   >  >>