للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه حل ما ذبح بما أنهر الدم من حديد ونحوه، وتحريم ما ذبح بالعظم والظفر، وتقدم أن التسمية سنة لا واجبة.

٨/ ٥٧٧ - (وعن أبي يعلى شَدَّاد بن أوس هو ابن ثابت بن المنذر بين حرام رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله كَتَبَ الإِحْسانَ عَلَى كُلَ شَيءٍ فَإِذَا قتَلْتُمْ فَأحْسِنُوا القِتْلَةَ) -بكسر القاف اسم للهيئة (وإِذا ذَبَحْتُم فأحسنوا الذِّبْحَةَ) بكسر المعجمة اسم للهيئة (وَلْيُحِدَّ) بضم الياء (أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ) بفتح الشين أي سكينه (فَلْيُرِحْ) بضم الياء (ذَبِيحَتَهُ) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغيرهما (رواه مسلم).

وفيه الحث على الأمور المذكورة فيه، ويسن أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا تذبح واحدة بحضرة أخرى وأن لا يجرها إلى ذبحها.

٩/ ٥٧٨ - (وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكاةُ الجنينِ ذَكاةَ أمِّهِ رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان).

<<  <   >  >>