وفيه مشروعية التضحية وهي سنة وتقديم الغنم في الأضحية وتعدادها واستحبابها بالأكل والأحسن، واستحباب تولي الإِنسان ذبح أضحيته بنفسه أي عند القدرة واستحباب التسمية عليها والتكبير فيقول بسم والله أكبر واستحباب وضع الذابح رجله على صفحة عنق الأضحية.
٢/ ٥٨٠ - (وعن جُنْدُبْ بن سُفْيان البَجَلي رضي الله عنه قال: شَهِدْتُ) أي حضرت صلاة عيد (الأضْحَى معَ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَضَى صَلاتَه بالناسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحتْ فَقَال: مَنْ ذبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ) قد ذبح قبل وقت الأضحية (فَلْيَذْبَحْ شاةً مكانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسمِ اللهِ رواه الشيخان).
وفيه أن التضحية قبل وقتها غير مجزية وعند الشافعي أن وقتها بعد مضي قدر صلاة العيد وخطبتها من طلوع شمس يوم النحر سواء صلى أم لا، وعليه محمل الحديث وفي قوله فليذبح على اسم الله أي على بركة اسمه، رَدٌّ على من كره أن يقال افعل كذا على اسم الله مستحقها بأن اسمه تعالى على كل شيء.