للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣/ ٦١٩ - (وعن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائدة رضي الله عنه قَال ما تَرَكَ رسولُ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ مَوْتِهِ درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمةً ولا شيئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ البيضاءَ وَسِلاحَه وَأرضًا جَعَلَهَا) أي الثلاثة (صَدَقَة رواه البخاري).

وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يترك مالًا غير ما هو صدقة الدال عليه أيضًا خبر الصحيحين لا نورث ما تركنا صدقة "وابن مارية التي ولدت منه عتقت بموته - صلى الله عليه وسلم - وقوله في حديث إسناده ضعيف أعتقها ولدها" معناه أثبت لها حرمة الحرية الأرض المذكورة هي نصف أرض فدك وثلث أرض وادي القرى وسهم من خمس خيبر وصفية من أرض بني النضير.

والله أعلم وحده: نجز شرح الإِعلام ببركة الملك العلام يوم الإِثنين المبارك ثامن شهر ربيع الأول سنة ثمانين وألف ختمها الله بخير ونفع به كتابه أفقر عباد الله وأحوجهم لمغفرة ربه محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن عثمان

<<  <   >  >>