للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣/ ٢٦ - (وَعَنْ أنس رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضأ بِالمُدِّ) وهو رطل وثلث بالبغدادي (وَيَغْتَسِل بِالصَّاعِ) وهو أربعة أمداد وله الزيادة (إِلَى خَمْسَةِ أمْدادٍ. رواه الشيخان، إلا قوله خمسة أمداد فمسلم).

وظاهر الحديث سن الاقتصار على المد والصاع وظاهر قول الشافعي والأصحاب يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع أعم من ذلك. وصرح الشيخان بأن المد والصاع تقريب لا تحديد. وأجمعوا على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. قال الشافعي رحمه الله وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. ويدل على جواز النقص عن صاع ومد مع الإِجماع خبر مسلم عن عائشة "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من

<<  <   >  >>