واللام الثقفي البصري (رَضِيَ الله عَنْه قَال: أرْخَصَ النّبي - صلى الله عليه وسلم - لِلْمسَافِر) أي سفر القصر (ثَلاثَةَ أيامٍ وَلَيَاليهن ولِلْمقيمِ) ومثله المسافر سفر غير القصر (يَوْمًا وَلَيلَةً وَإِذَا تَطَهرَ فَلَبِس خفيهِ أنْ يَمْسَحَ عَلَيهِمَا. رواه الدارقطني وحسنه غيره) وابتداء المدة من آخر الحدث بعد لبس الخف وإن كان ابتداء تمامها من المسح حتى لو مضى قدرها من الحدث ولم يمسح انقضت مدة المسح ولم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة ولو مسح خضرا ولو إحدى الخفين ثم سافر سفر قصر أو عكس لم يتم مدة المسافر تغليبا للحضر لأصالته، فيقتصر في الأول على مدة الحضر وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع.
ومحل جواز المسح المدة المذكورة في غير دائم الحدث والمتيمم لا لفقد الماء أما هما فإنما يمسحان لما يحل لو بقي طهرها الذي لبسا عليه الخف وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط، فلو كان حدثهما بعد فعلهما الفرض لم يمسحا إلا للنوافل، أو مسحهما مرتب على طهرهما وهو لا يفيد أكثر من ذلك،