للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعلى، وقد ثبت الاقتصار عليه دون الأسفل بالنص والمعتمد في الرخص الاتباع، فالواجب الاقتصار على الأعلى وأما مسح الأسفل معه استحبابًا فعلى طريق التبع للأعلى لاتصاله به.

<<  <   >  >>