للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرسل لو سماه لبان أنه لا يُحتج به، وعلى هذا المأخذ فإذا كان المعلوم من عادة المرسل أنه إذا سمى لم يسم إلا ثقة ولم يسم مجهولاً كان مرسله حجة وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وهو مبني على أصل، وهو أن رواية الثقة عن غيره هل هي تعديل له أم لا؟ وفي ذلك قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والصحيح حمل الروايتين على اختلاف حالين، فإن الثقة إن كان من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة كانت روايته عن غيره تعديلاً له إذ قد علم ذلك من عادته، وإن كان يروي عن الثقة وغيره لم يكن روايته تعديلاً لمن روى عنه.

وهذا التفصيل اختيار كثير من أهل الحديث والفقه والأصول، وهو أصح.

العاشر: أن مرسل من بعد {كبار} (١) التابعين لا يُقبل، ولم يحك الشافعي عن أحد قبوله؛ لتعدد الوسائط، ولأنه لو قبل لقبل مرسل المحدث اليوم، وبينه وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكثر من عشرة، وهذا لا يقوله أحد من أهل الحديث.


(١) من "الصارم المنكي".

<<  <   >  >>