للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه اثنان في قبولها.

قالوا: وأيضًا فهذا مالك يحتج بالمراسيل، وهو المقدم لعمل أهل المدينة على الخبر، فلولا أن ذلك عنده عمل متوارث عند أهل المدينة (سلفهم عن خلفهم) (١) لما بني عليه الأحكام، وجعله أصلًا في الحلال والحرام.

قالوا: وأيضًا فلو أن حاكمًا حكم بشهادة شاهدين عدلين وأسجل به ولم يسمهما لم يجز لأحدٍ الاعتراض على حكمه لأجل ترك تسمية الشهود.

وعند التحقيق إذا تمحص (٢) محل النزاع، فلا نزاع بنن الفريقين؛ فإن الذين قبلوا المرسل إنما يقبلونه إذا كان المرسِل من عادته أن لا يروي إلا عن ثقة، قال أبو بكر الرازي في كتابه في الأصول: من علمنا حاله أنه يرسل الحديث عمن لا يوثق بروايته ولا يجوز حمل الحديث عنه فهو غير مقبول المراسيل عندنا، وإنما كلامنا في من لا يرسل إلا عن الثقات الإثبات عنده وعلى هذا فيزول الخلاف في المسألة، وتتفق الأدلة من الجانبين، والله أعلم.


(١) كذا في "الأصل" وفيه قلب؛ فالصواب: (خلفهم عن سلفهم) والله أعلم.
(٢) مشتبهة في "الأصل" ولعلها كما أثبته، والله أعلم.

<<  <   >  >>