للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه ومسلم.

[فصل]

ذهب شيخنا -رحمه الله- إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط (١).

وذهب إلى أن من احتقن أو اكتحل أو قطر في إحليله أو داوى المأمومة (٢) أو الجائفة (٣) بما يصل إلى جوفه، أو ابتلع ما لا يغذي كالحصاة لا يفطر (٤).

وذهب إلى أن من أكل يظنه ليلًا فبان نهارًا فلا قضاء عليه (٥).

وذهب إلى أن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر لا سرًّا ولا جهرًا (٦).

وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين {من} (٧) شعبان إذا غم الهلال، وضعَّف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفًا كثيرًا، ومال إلى أن الصوم مندوب أو جائز، وذكر في بعض مؤلفاته أن القول بوجوب الصوم (ق ٢ - أ) بدعة، وأنه لا يُعرف عن أحد من السلف (٨).


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٥١ - ٢٥٨).
(٢) المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٦٨).
(٣) الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، والمراد بالجوف ها هنا: كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ. "النهاية" (١/ ٣١٧).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٣٣ - ٢٤٥).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١١٤ - ١١٨).
(٧) ليست في "الأصل".
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٨٩، ٢٥/ ١٢٢ - ١٢٥).

<<  <   >  >>