للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل]

قال شيخنا (١): لا يُشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام -الذي يُسمى المبلغ- لغير حاجةٍ باتفاق الأئمة؛ فإن بلالاً لم يكن يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - هو {و} (٢) لا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - {صلى} (٢) بالنَّاس وصوته ضعيف، فكان أبو بكر يُصلي إلى جانبه يُسمع الناس التكبير (٣)، فاستدل العلماء بذلك على أنه يُشرع التبليغ عند الحاجة، مثل ضعف صوت الإمام ونحو ذلك، فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع، وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين، والنزاع {في} (٢) الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد (ق ٣٥ - ب) وغيرهما، مع أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها.

وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة -رافعي أصواتهم وغير رافعيها- فهذا ليس في سنة الصلاة الراتبة، لم يكن يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد استحبت طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد في وقت الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر بعدها، وبعض الناس يستحبه في أدبار الخمس.

والذي {عليه} (٤) الأئمة الكبار أن ذلك {ليس} (٤) من سنة الصلاة، ولا يُستحب الدوام عليه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣).
(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٣) رواه البخاري (٢/ ١٧٨ رقم ٦٦٤)، ومسلم (١/ ٣١١ - ٣١٥ رقم ٤١٨) عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها.
(٤) ليست في "الأصل".

<<  <   >  >>