للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن كرهه قال: هذا خلاف سنة المسلمين فإنهم لم يكونوا يتوضئون قبل الأكل، وإنما هو من فعل اليهود فيُكره التشبه بهم، وأما حديث سلمان الفارسيّ فقد ضعفه بعضهم، وقد يُقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه بشيءٍ.

وقال (١) في أثناء كلامه على مواضع مفيدةٍ: وعلى هذا بُني نزاع العلماء


= (٤/ ٢٤٨ رقم ١٨٤٦)، والحاكم (٤/ ١٠٦ - ١٠٧) وغيرهم من طريق قيس بن الربيع، عن أبي هاشم الرماني، عن زاذان، عن سلمان - رضي الله عنه.
قال أبو داود: وهو ضعيف.
وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يُضَعَّف في الحديث.
وقال الحاكم: تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم، وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب.
وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: مع ضعف قيس فيه إرسال.
وقال الخلال في"جامعه": عن مهنا قال: سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بركة الطعام الوضوء قبله وبعده" فقال لي أبو عبد الله: هو منكر. فقلت: حدَّث بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال: لا. وسألت يحيى بن معين -وذكرت له حديث قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان، الحديث- فقال لي يحيى بن معين: ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده. قلت له: بلغني عن سفيان الثوري أنه كات يكره الوضوء قبل الطعام.
وقال مهنا: سألت أحمد، قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام. قلت: لم كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم، وضعَّف أحمد حديث قيس بن الربيع.
قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وإن كان على وضوء. انتهى، نقله الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن (١٠/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
وسُئل أبو حاتم الرازي عن حديث سلمان، فقال: هذا حديث منكر. كما في (علل الحديث" لابنه (٢/ ١٠ رقم ١٥٠٢).
(١) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٣٢٦).

<<  <   >  >>