للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة قد وقعت في عصر أبي حامد (١) وأبي عبد الله بن حامد (٢) مات ميتٌ في أحد جانبي بغداد فصلَّى عليه أبو عبد الله بن حامد وطائفة من الجانب الآخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم: كأبي حفص البرمكي، وغيره.

قال شيخنا: وأما في زمن الشافعي وأحمد فلم يبلغنا أن أحداً صلى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الجانب الآخر مع كثرة الموتى وتوفر الهمم والدواعي على نقل ذلك، فتبين أن ذلك محدث لم يفعله أحد من الأئمة، وأما ما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين فلا ريب أنه بدعة لم يفعله أحد من السلف (٣)، والله أعلم.

قال (٤): وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه يُمكن أن يتوب.

وقال (٥) في حديث: "نهى عن بيع وشرط" (٦): هذا حديث باطل ليس


(١) هو الأستاذ العلامة شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني، شيخ الشافعية ببغداد، ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة، ومات سنة ست وأربعمائة. ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (١٧/ ١٩٣ - ١٩٧).
(٢) هو شيخ الحنابلة ومفتيهم أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق، مصنف كتاب "الجامع" في عشرين مجلداً في الاختلاف، مات سنة ثلاث وأربعمائة. ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (١٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٣) "الاختيارات الفقهية" (ص ٥١).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٦٣).
(٥) "مجموع الفتاوى" (١٨/ ٦٣).
(٦) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤/ ٣٣٥ رقم ٤٣٦١)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ١٢٨)، وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" (ص ١٦٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ١٨٥ - ١٨٦)، وابن حزم في "المحلى" (٨/ ٤١٥) من طريق أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، من أبيه، عن جده - رضي الله عنه. =

<<  <   >  >>