للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ} (١) أي جسوه، ومنه ما ثبت في الصحيحين: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملامسة " (٢) وهو يرجع إلى الجس باليد" (٣).

٤ - قراءة " تلووا":

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (٤).

اختلف القراء في قراءة "تلووا" (٥) وبناءً عليه حصل الخلاف بين المفسرين في معناها، وإليك التفصيل:


(١) سورة الأنعام، الآية (٧).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، ج ٢، ص ٧٥٤، ح- ٢٠٣٧، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، ج ٣، ص ١١٥١، ح-١٥١١.
(٣) انظر محاسن التأويل / القاسمي، ج ٣، ص ١٣١.
(٤) سورة النساء، الآية (١٣٥).
(٥) فمنهم من قرأها تلْووا، ومنهم من قرأها تلُوا، والقراءتين متواترتين. انظر السبعة / ابن مجاهد، ص ٢٣٨، والتيسير / الداني، ص ٩٧، ومتن الشاطبية / الشاطبي , ص ٩١ , والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري، ج ٢، ص ١٩٠، والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي، ص ٨٤.

<<  <   >  >>