للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قطعية ولا نسخ قبل الإنزال (١) وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم، فليس من صورة النزاع.

والنسخ لا إلى بدل خلافاً لقوم كنسخ الصدقة في قوله تعالى: «فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» (٢) لغير بدل.

قيل إن ذلك زال لزوال سببه وهو التمييز بين المؤمنين والمنافقين، وقد ذهب المنافقون فاستغنى عن الفرق.

جوابه: روى أنه لم يتصدق إلاّ عليٌّ - رضي الله عنه - فقط مع بقاء السبب بعد صدقته ثم نسخ حينئذ.

احتجوا بقوله تعالى: «ما ننسخ آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» (٣) فنص تعالى على أنه لا بد من البدل أحسن أو مثل.

جوابه: أن هذه صيغة شرط وليس من شرط الشرط أن يكون ممكناً فقد يكون متعذراً كقولك إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان وهذا الشرط محال والكلام صحيح عربي، وإذا لم يستلزم الشرط الإمكان لا يدل على الوقوع به مطلقاً فضلاً عن الوقوع ببدل، سلمناه لكنه قد يكون رفع الحكم لغير بدل خيراً للمكلف باعتبار مصالحه والخفة عليه وبعده من الفتنة وغوائل التكليف.

ونسخ الحكم إلى الأثقل خلافاً لبعض أهل الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان.

ونسخ الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم، والرجم أشد من الحبس. احتجوا بقوله تعالى: «نأت بخير منها أو مثلها» (٤) وبقوله تعالى: «يريد الله أن يخفف عنكم» (٥) ، و «يريد الله بكم اليسر» (٦) والأثقل لا يكون خيراً ولا مثلاً ولا يسراً.


(١) في المخطوطة: ولأنه نسخ قبل الإنزال.
(٢) ١٢ المجادلة.
(٣) ١٠٦ البقرة.
(٤) ١٠٦ البقرة.
(٥) ٢٨ النساء.
(٦) ١٨٥ البقرة.

<<  <   >  >>