للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله (١) بن جعفرِ بن الوردِ والحُسينُ بن جعفرٍ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما امرِئ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ أصلها، فللذي أبَّرَ ثمَرُ النَّخل، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ" (٢).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن عبدِ الرَّزّاق (٤)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (٦): حدثنا (٧) سُفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ نَخْلًا مؤبَّرًا، فالثَّمَرُ للبائع، إلا أن يَشْترطَ المُبْتاع" (٨).


(١) في الأصل: "عبيد الله"، خطأ، وهو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٨٥٧.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٩)، وابن ماجة (٢٢١٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٩، وفي الكبرى ٥/ ٣٩، و ٦/ ٦٨ (٤٩٦٦، ٦١٨٦)، وأبو عوانة (٥٠٦٨، ٥٠٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٨، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٦ - ٤٥٧ (٧٧٥٥).
(٣) قوله: "بن يحيى" لم يرد لا الأصل، ض، وهي ثابتة في ظا.
(٤) قوله: "بن عبد الرزاق" لم يرد لا الأصل، ض، وهي في ظا.
(٥) في سننه (٣٤٣٣).
(٦) في المسند ٨/ ١٥٣ (٤٥٥٢). وأخرجه الحميدي (٦١٣)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، وابن ماجة (٢٢١١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٩٧، وفي الكبرى ٥/ ٤٠ (٤٩٧٢)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨، ٦٢٩)، وأبو يعلى (٥٤٢٧، ٥٤٧٩)، وابن حبان ١١/ ٢٩٠ (٤٩٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٤، والبغوي في شرح السنة (٢٠٨٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (٧٧٥٦).
(٧) في م: "عن".
(٨) من قوله: "المبتاع" إلى هنا سقط من م. انظر: مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>