(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٩٩ (٢٠٣٦) من طريق عبد الله بن دينار، به. وأخرجه محمد بن يوسف الفريابي في حديث الثوري (١٩٥) من طريق عبد الله بن دينار، بقصة العبد، فقط. (٣) في المصنَّف (٢٢٩٦٤). وقد سلف تخريجه قريبًا. (٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٨، من طريق عبد الوهاب، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، به. (٥) بعد هذا في الأصل: "وأخبرنا عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد لله بن عُمرَ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيُّما رَجُلٌ باعَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ. وحدثنا أيضًا عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر قال: أيُّما رَجُلٍ باعَ نَخْلًا أُبِّرتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّل، إلّا أن يَشْترطَ المُبتاعُ"، ولا معنى لها في هذا الموضع، ولو كان الأخير الموقوف بعد حديث ابن عيينة عن الزهري لكان سائغًا، أما هنا فلا، والمثبت من بقية النسخ.